المادة 18
يمكن أن تسحب رخصة الغمر في الحالات الآتية : 1 اذا تحولت عمليات الغمر المرخص بها الى مساس خطيرة بمنطقة محددة ومعينة عملا بالفقرة 2 من المادة 3 أو الرسمية للجمهورية الجزائرية 1539 خالفت أحكام المادة 48 من القانون المتعلق بحماية البيئة المذكور أعلاه،
2 - اذا لم تعد أحكام رخصة الغمر مرعية،
3 - اذا وضعت عوائق في طريق عمليات التفتيش والفحص والمراقبة المنصوص عليها في هذا المرسوم وفي الرخصة نفسها، 4 – اذا لم تحترم القرارات التي اتخذها الوزير المكلف بالبيئة عملا بهذا المرسوم.