المادة 17
يجب على الوزير المكلف بالبيئة، تبعا لنتائج عمليات التفتيش والفحص والمراقبة التي تجرى عملا بالمادة 13 أعلاه، واذا ما طرأت حالة خطيرة نتيجة عمليات الغمر، أن يتخذ التدابير الآتية : 1 انذار يوجه الى صاحب الرخصة باتخاذ جميع التدابير اللازمة لازالة مصدر الخطر،
2 - اتخاذ اجراء بوقف الرخصة مؤقتا من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) على الأكثر أو لغاية تطبيق اجراء تعديلي.
وكذلك يمكن اتخاذ إجراء الوقف المؤقت لتسهيل الاطلاع على آثار عمليات الغمر مهما يكن نوعها. 3 سحب الرخصة نهائيا.
يجب ان تبين اسباب القرارات المذكورة أعلاه.