مرسوم رقم 88-228
· ج.ر عدد 46 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-228 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 يحدد شروط قيام السفن والطائرات بغمر النفايات التي من شأنها أن تلوث البحر واجراءات ذلك وكيفياته. 1536
المادة 14
اذا تبين على اثر عملية مراقبة، أن تجهيز و السفينة أو الطائرة الضروري لاحترام الاحكام التقنية للرخصة منعدم أو فاسد، يمكن لجنة الامن المحلية والسلطات المينائية أو المطارية، حسب الحالة، أن تعترض سبيل شحن النفايات أو انطلاق السفينة أو الطائرة اذا سبق أن شحنت النفايات فيهما، حتى تنفذ التدابير اللازمة، وهذا حسب الشروط التي يحددها الوزير المكلف بالبيئة ووزير النقل .
وفي جميع الحالات، يخطر بذلك الوزير المكلف بحماية البيئة فورا.