مرسوم رقم 88-228
· ج.ر عدد 46 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-228 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 يحدد شروط قيام السفن والطائرات بغمر النفايات التي من شأنها أن تلوث البحر واجراءات ذلك وكيفياته. 1536
المادة 12
يخضع شحن النفايات قصد غمرها لتقديم ربان السفينة أو قائد الطائرة رخصة الغمر التي تبين المواصفات المتعلقة بنوع النفايات المراد غمرها وكميتها وشروط شحنها في شكل يسمح بالمراقبة أو تسليمها حسب الحالة الى مكتب الجمارك في مكان الشحن.
يضاف الى ذلك أن اجراء عمليات الغمر لا يتم الا بحضور لجنة تعين لهذا الغرض من الممثلين المؤهلين لوزارات البيئة والنقل والدفاع الوطني.
تتولى هذه اللجنة مراقبة سير أشغال الغمر. ويمكن أن توسع لتشمل أقساما وزارية أخرى، وان تستعين بخبراء.