مرسوم رقم 88-228
· ج.ر عدد 46 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-228 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 يحدد شروط قيام السفن والطائرات بغمر النفايات التي من شأنها أن تلوث البحر واجراءات ذلك وكيفياته. 1536
المادة 11
يجب ألا تتجاوز الآجال المحددة للآراء والملاحظات المتمثلة بشأن طلبات رخص الغمر ثلاثة (3) أشهر وعند انقضاء هذه المهلة، يتولى الوزير المكلف بالبيئة ما يلي :
- اما تبليغ رفض مبين الاسباب لرخصة الغمر، واما تسليم الرخصة.
وفي كلتا الحالتين، يطلع الوزراء المعنيين على ما اتخذه من قرار في الموضوع.