مرسوم رقم 88-228
· ج.ر عدد 46 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-228 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 يحدد شروط قيام السفن والطائرات بغمر النفايات التي من شأنها أن تلوث البحر واجراءات ذلك وكيفياته. 1536
المادة 10
ترسل طلبات رخص الغمر في عشر (10) نسخ الى الوزير المكلف بالبيئة الذي يتولى ارسال نسخة منها الى :
1 - والي الولاية التي توجد بها وحدات انتاج النفايات المراد غمرها أو تجمع أو تخزن فيها. ويبادر الوالي على الفور باجراء تحقيق عمومي استكمالا للعمليات،
2 - كل وزير معني للدراسة وابداء الرأي.