مرسوم رقم 88-227
· ج.ر عدد 46 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-227 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 يتضمن اختصاصات اسلاك المفتشين المكلفين بحماية البيئة وتنظيمها وعملها . 1535
المادة 3
يتدخل المفتشون المكلفون بالبيئة على اساس برنامج ستوي للتفتيش يوافق عليه الوزير المكلف بالبيئة ..
ويمكنهم، زيادة على ذلك، أن يتدخلوا بصورة مباغتة بناء على طلب من الوزير المكلف بالبيئة او من الوالي المعني، للقيام يأية مهمة تحقيق تفرض ضرورتها حالة خاصة. ويعدون حصيلة سنوية لنشاطهم.