مرسوم رقم 88-227
· ج.ر عدد 46 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-227 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 يتضمن اختصاصات اسلاك المفتشين المكلفين بحماية البيئة وتنظيمها وعملها . 1535
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم اختصاصات اسلاك المفتشين المكلفين بحماية البيئة وتنظيمها وعملها وفقا لأحكام.
المادتين 6 و 136 من القانون رقم 83-03 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983 المتعلق بحماية البيئة المذكور أعلاه.