مرسوم رقم 88-227
· ج.ر عدد 46 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-227 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 يتضمن اختصاصات اسلاك المفتشين المكلفين بحماية البيئة وتنظيمها وعملها . 1535
المادة 12
تحدد شروط توظيف المفتشين المكلفين بحماية البيئة وأجورهم في اطار الاجراءات المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل.