مرسوم رقم 88-226
· ج.ر عدد 46 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-226 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الرى والغابات. 1534
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 1988 اعتماد قدره ثلاثة عشر مليونا وثمانمائة وخمسون ألف دينار ( 13.850.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 37 – 91 " المصاريف المحتملة احتياطي مجمع ".