مرسوم رقم 88-225

مرسوم رقم 88 225 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة والسياحة. 1532

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.