مرسوم رقم 88 225 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة والسياحة. 1532
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزامية سنة 1988 اعتماد قدره واحد وعشرون مليون دينار ( 21.000.000 دج ) ويقيد في ميزانية وزارة الثقافة والسياحة في الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الثقافة والسياحة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 .
نوفمبر سنة 1988.
الشاذلي بن جديد الأربعاء 29 ربيع الأول عام 1409 ه الجريدة الرسميه للجمهورية الجزائرية 1533 الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل الاعتمادات المخصصة (دج) 31-31 معمل دراسات وادي مزاب واصلاحه - الاجور الرئيسية . 200.000 مجموع القسم الاول. 200.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح -34 01 الادارة المركزية - تسديد النفقات. 03-34 الادارة المركزية - اللوازم.......... 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة. 2.629.000 721.000 2.650.000 مجموع القسم الرابع 6.000.000 القسم السادس اعانة التسيير 12-36 اعانة المعهد العالي للفندقة والسياحة 13-36 اعانة المعهد الوطني للموسيقى. 16-36 اعانة المكتبة الوطنية. : 700.000 800.000 1.500.000 17-36 اعانة المعهد الوطني للفن الدرامي والرقص. 1.200.000 18-36 اعانة المعهد الوطني لحظيرة الطاسيلي . 1.500.000 19-36 اعانة المدرسة الوطنية للفنون الجميلة . 1.500.000 20-36 اعانة دور الثقافة. 26-36 اعانة المتاحف الوطنية. 500.000 2.900.000 29-36 الوكالة الوطنية لعلم الآثار وحماية النصب التذكارية والمواقع التاريخية.
مجموع القسم 4.200.000 السادس ॐ 14.800.000 مجموع العنوان الثالث 21.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة . 21.000.000 1534 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 ربيع الأول عام 1409 ه .
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.