مرسوم رقم 88-222
· ج.ر عدد 46 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-222 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 يعدل ويتمم المرسوم رقم 80-119 المؤرخ في 12 ابريل سنة 1980 المتضمن انشاء لجان لتصنيف مناصب العمل. 1530
المادة 3
يصادق على تصنيف أو ضبط التصنيف المنصوص عليهما في المادة 11 من هذا المرسوم، بناء على تقرير هيئة التسيير المنصوص عليهما في المادة 31 من القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه، ويبرز على الخصوص احترام أحكام المادة 3 من المرسوم رقم 80-119 المؤرخ في 12 ابريل سنة 1980 المذكور أعلاه.