مرسوم رقم 88-222
· ج.ر عدد 46 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-222 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 يعدل ويتمم المرسوم رقم 80-119 المؤرخ في 12 ابريل سنة 1980 المتضمن انشاء لجان لتصنيف مناصب العمل. 1530
المادة الأولى
تتمم المادة 2 من المرسوم رقم 80-119 المؤرخ في 12 ابريل سنة 1980 المذكور اعلاه وتعدل كالآتي :
" المادة 2 : تنشأ لدى كل هيئة مستخدمة لجنة المؤسسة و / أو لجان الوحدات تكلف بأشغال مناصب العمل.
أما في المؤسسات والإدارات العمومية فقد حددت أحكام المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، لاسيما المادتان 61 و 68 منه، قواعد تصنيف مناصب العمل والموافقة عليها "