مرسوم رقم 88-221
· ج.ر عدد 46 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88 221 مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 يتضمن شروط تطبيق المكافآت على المردود وطرق ربط الأجور بالإنتاج ( استدراك ) . 1620
المادة 9
اذا توفرت شروط تحقيق الاهداف، فإن أي مردود فردي او جماعي يقل عن مستوى حددته الهيئة المستخدمة ينجر عنه تخفيض لايتجاوز نسبة 5 % من الاجر الاساسي للعامل المعني.
ولا يجوز بحال من الاحوال أن يتسبب التخفيض المطلوب تطبيقه في انخفاض الأجر الاساسي الشهري الى مستوى يقل عن الأجر الوطني الأدنى المضمون بالنسبة الى شهر كامل من العمل الفعلي.