مرسوم رقم 88-221
· ج.ر عدد 46 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88 221 مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 يتضمن شروط تطبيق المكافآت على المردود وطرق ربط الأجور بالإنتاج ( استدراك ) . 1620
المادة 7
يخول جهاز التسيير انتقالا الى حين تنصيب مجلس الادارة او مجلس المراقبة حسب الحالة وكما هو محدد في المادة 31 من القانون رقم 88-10 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه الموافقة على انظمة تقييم المكافآت والعقوبات الخاصة بالمردود الفردي والمردود الجماعي، وطرق منحها ونسب كل من مكافآت المردود الفردي والمردود الجماعي.