مرسوم رقم 88-221
· ج.ر عدد 46 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88 221 مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 يتضمن شروط تطبيق المكافآت على المردود وطرق ربط الأجور بالإنتاج ( استدراك ) . 1620
المادة 6
تحدد الهيئة المستخدمة بمشاركة ممثلي العمال أنظمة تقييم المردود الفردى والمردود الجماعي، والمكافآت المناسبة له، وطرق منحها والنسبة القصوى لمكافأة المردود الفردى والمكافأة المردود الجماعي.
ويطبقها جهاز التسيير في الهيئة المستخدمة بعد ان يصادق عليها حسب كل حالة مجلس الادارة او مجلس المراقبة. وتراجع الانظمة والطرق المنصوص عليها اعلاه، عند الحاجة، حسب الاشكال نفسها.