المادة 4
يقاس المردود بدرجة تحقيق الاهداف المرسومة للعمال على النحو الآتي :
فرديا، على أساس مقاييس مهنية و/ أو برامج محددة سلفا جماعيا، على أساس ثوابت تراعي على الخصوص ما يأتي :
مستويات الانتاج الكلف.
الآجال، نوعية المنتجات و / أو الخدمات مستويات الصيانة واستخدام طاقات الانتاج
- فعالية الخدمة العمومية.
تعطي الهيئة المستخدمة امتيازا لجميع هذه الثوابت المذكورة أعلاه أو لبعضها، وتستكملها عند الحاجة بأي ثابت آخر يلائم طبيعة اعمالها وخصوصياتها، وظروفها الخاصة في التنظيم والعمل والاهداف المحددة لجماعة العمال المعنيين