مرسوم رقم 88-221
· ج.ر عدد 46 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88 221 مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 يتضمن شروط تطبيق المكافآت على المردود وطرق ربط الأجور بالإنتاج ( استدراك ) . 1620
المادة 2
تكون شروط تطبيق مكافآت المردود وطرق ربط الاجور بالانتاج في المؤسسات والادارات العمومية | موضوع نصوص خاصة.
الفصل الاول مكافآت المردود : المادة 3 : تخصص مكافآت المردود الجزاء تحسين انتاجية العمل الفردي والجماعي.
وتمنح ابتداء من تحقيق مستويات المردود التي تحددها الهيئة المستخدمة حسب الشروط التي يحددها هذا المرسوم.