مرسوم رقم 88-221
· ج.ر عدد 46 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88 221 مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 يتضمن شروط تطبيق المكافآت على المردود وطرق ربط الأجور بالإنتاج ( استدراك ) . 1620
الفصل الثالث — أحكام مختلفة
المادة 18
يتوقف تطبيق احكام المرسوم رقم 80 – 48 المؤرخ في 23 فبراير سنة 1980 المذكور أعلاه تدريجيا بتطبيق أحكام هذا المرسوم، ويبطل مفعولها في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 1990.