مرسوم رقم 88-221
· ج.ر عدد 46 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88 221 مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 يتضمن شروط تطبيق المكافآت على المردود وطرق ربط الأجور بالإنتاج ( استدراك ) . 1620
الفصل الثالث — أحكام مختلفة
المادة 17
تضبط انظمة تقييم مكافآت المردود وتخصيصها لدى الهيئات المستخدمة في القطاع الخاص بمشاركة ممثلي العمال.