مرسوم رقم 88-221
· ج.ر عدد 46 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88 221 مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 يتضمن شروط تطبيق المكافآت على المردود وطرق ربط الأجور بالإنتاج ( استدراك ) . 1620
الفصل الثاني — ارتباط الاجور بالانتاج
المادة 15
تحدد الهيئة المستخدمة، من أجل تقدير الارتباط المنصوص عليه في المادة 13 أعلاه، نسبة او نسبا تترجم التطور المقارن مع الاجور والانتاج، وذلك بالاستناد الى السنة المالية المنصرمة بالخصوص .
يدرك الانتاج من خلال مؤشرات مكيفة مع طبيعة نشاط الهيئة المستخدمة.