مرسوم رقم 88-221
· ج.ر عدد 46 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88 221 مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 يتضمن شروط تطبيق المكافآت على المردود وطرق ربط الأجور بالإنتاج ( استدراك ) . 1620
المادة 12
تحسب مكافآت مردود العمال الذين لا يمكن تحديد كمية مردودهم او قياسه بدقة وعلى نحو مستقل بالاتصال الوثيق مع نتائج الجماعات الأساسية التي يرتبطون بها.