مرسوم رقم 88-220
· ج.ر عدد 46 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-220 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 يعدل ويتمم المرسوم رقم 81-14 المؤرخ في 31 يناير سنة 1981 الذي يحدد كيفيات حساب تعويض العمل التناوبي. 1528
المادة الأولى
تتمم وتعدل المادة 7 من المرسوم رقم 81-14 المؤرخ في 31 يناير سنة 1981 المذكور أعلاه، كما يلي :
« المادة 7 : تضبط الهيئة المستخدمة قائمة مناصب العمل التي تخول الحق في تعويض العمل التناوبي بعد استشارة ممثلي العمال.
وتضبط القائمة المنصوص عليها في الفقرة الاولى أعلاه، في قطاع المؤسسات والادارات العمومية بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير أو الوزراء المعنيين والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، بعد استشارة ممثلي العمال » .