مرسوم رقم 88-219
· ج.ر عدد 46 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-219 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 يتضمن كيفيات حساب تعويض الضرر. 1527
المادة 4
تحدد النسبة الاجمالية الاقصى لتعويض الضرر بعنوان الاتساخ والشقاء والتعرض للامراض والخطر، ب 20 % من الاجر الاساسي لمنصب العمل المعني.
تحدد الهيئة المستخدمة النسب التي ترتبط بمساوىء الضرر المنصوص عليها في الفقرة السابقة بدون أن يتعدى أي هذه النسب 10 % من الاجر الاساسي لمنصب العمل المعني: