مرسوم رقم 88-219
· ج.ر عدد 46 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-219 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 يتضمن كيفيات حساب تعويض الضرر. 1527
المادة 3
تعد القوائم المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، بعنوان الاتساخ والشقاء والتعرض للامراض والخطر، وتضبط درجة الضرر التي ترتبط بكل منصب عمل ونسبة التعويض الخاصة به.