مرسوم رقم 88-219 · ج.ر عدد 46 لسنة 1988 ملغى
مرسوم رقم 88-219 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 يتضمن كيفيات حساب تعويض الضرر. 1527

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.