مرسوم رقم 88-219
· ج.ر عدد 46 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-219 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 يتضمن كيفيات حساب تعويض الضرر. 1527
المادة 2
تحدد مناصب العمل المنصوص عليها في المادة السابقة في قوائم تعدها الهيئة المستخدمة، بعد استشارة الهيئة المكلفة بالوقاية الصحية والامن المنصوص عليها في المواد من 23 الى 25 من القانون رقم 88-07 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 1527 تنظيمية ويتم ضبطها دوريا حسب الاشكال نفسها.