مرسوم رقم 88-215
· ج.ر عدد 44 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-215 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1409 الموافق 31 أكتوبر سنة 1988 يتضمن انشاء مركز وطني للتكوين في السياحة ويحدد قانونه الاساسي. 1500
الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 9
يصادق على مقررات مجلس الادارة 7 بالاغلبية البسيطة لاعضائه الحاضرين.
واذا تساوى عدد الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .