الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 8
يجتمع مجلس الادارة بناء على استدعاء من رئيسه في دورة عادية مرتين في السنة على الاقل.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب رئيسه أو ثلث أعضائه.
يعد الرئيس جدول الاعمال بناء على اقتراح المدير العام.
ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما على الاقل من تاريخ عقد الاجتماع ويمكن تقليص هذه المهلة في الدورات غير العادية دون أن تقل عن ثمانية ( 8 ) أيام.
لا تصح مداولات مجلس الادارة الا بحضور أغلبية أعضائه البسيطة على الاقل.
واذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماعا آخر خلال الايام الثمانية ( 8 ) التي تلي التاريخ المقرر أصلا.
وفي هذه الحالة، تصح المداولات، مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين.