مرسوم رقم 88-215
· ج.ر عدد 44 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-215 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1409 الموافق 31 أكتوبر سنة 1988 يتضمن انشاء مركز وطني للتكوين في السياحة ويحدد قانونه الاساسي. 1500
الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 7
يتكون مجلس الادارة كما يأتي :
المدير العام للديوان الوطني للسياحة، رئيسا، ممثل وزير التعليم العالي ممثل وزير التربية والتكوين ممثل المؤسسات العمومية الاقتصادية التابعة لقطاع السياحة ممثل الغرفة الوطنية للتجارة.
يشارك المدير العام مشاركة استشارية في الاجتماعات يمكن مجلس الادارة أن يستعين بأى شخص يراه كفئا في المسائل المطلوب مناقشتها أو من شأنه أن يفيده في مداولاته.