مرسوم رقم 88-215
· ج.ر عدد 44 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-215 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1409 الموافق 31 أكتوبر سنة 1988 يتضمن انشاء مركز وطني للتكوين في السياحة ويحدد قانونه الاساسي. 1500
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 16
يشتمل الحساب المالي على ما يأتي :
في الايرادات :
حواصل الخدمات المرتبطة بأعمال المركز اعانات الدولة والجماعات والهيئات العمومية الايرادات التابعة والحواصل المختلفة * القروض المبرمة في اطار التنظيم المعمول به،
- الهبات والوصايا.
تضبط المساهمة المالية التي تقدمها الدولة لتسيير المركز تبعا للاهداف المحددة للمؤسسة في اطار المخططات المتوسطة الأمد.
في النفقات :
نفقات التسيير نفقات التجهيز أية نفقات أخرى ترتبط بنشاط المركز.