مرسوم رقم 88-215
· ج.ر عدد 44 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-215 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1409 الموافق 31 أكتوبر سنة 1988 يتضمن انشاء مركز وطني للتكوين في السياحة ويحدد قانونه الاساسي. 1500
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 15
تعرض الحسابات المالية التقديرية للمركز بعد مداولات مجلس الادارة على السلطات المعنية للموافقة عليها قبل مطلع السنة المالية التي تتعلق بها، وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل.