الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 14
تمسك حسابات المركز على الشكل التجاري وفقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 المتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
ويسند مسك المحاسبة وتداول الاموال الى عون محاسب يعينه أو يعتمده وزير المالية، ويمارس مهامه وفقا لاحكام المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 المذكور أعلاه.
يمكن العون المحاسب أن يفوض امضاءه لوكيل أو عدة وكلاء بعد موافقة المدير العام للمركز.
الأربعاء 22 ربيع الأول 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . 1503