الباب الثالث — التنظيم والعمل
المادة 6
يتولى مجلس الادارة دراسة أي اجراء يرتبط بتنظيم الديوان وسيره ويضبط ذلك.
ويتداول في المسائل الآتية على الخصوص :
احتمالات تنمية القطاع السياحي في الامدين المتوسط والطويل، المخططات والبرامج السنوية والمتعددة السنوات، حصائل نشاط الديوان وتقارير ذلك، مشروع ميزانية الديوان وحسابات آخر السنة،
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-402 (ج.ر عدد 79 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
" المادة 6 : يتكفل مجلس الادارة بدراسة واتخاذ كل إجراء مرتبط بتنظيم الديوان وعمله.
ويتداول على الخصوص في المسائل التالية :
المخططات والبرامج السنوية والمتعددة السنوات المتعلقة بالترقية السياحية مشروع ميزانية الديوان وحسابات آخر السنة.
حصيلة نشاط الديوان وتقرير عن ذلك، قبول الهبات والوصايا وتخصيصها".