الباب الثالث — التنظيم والعمل
المادة 14
ينظم الديوان في أقسام ومصالح : 1 قسم التخطيط، ويتكون من ثلاث مصالح :
مصلحة التحليل الاستقبالي مصلحة توجيه الاستثمارات ومتابعتها، مصلحة التكوين. 2 قسم ضبط المقاييس، ويتكون من ثلاث مصالح :
مصلحة التقنين العام مصلحة المقاييس وتقنيات التسيير
- مصلحة الترويج السياحي.
وللديوان، زيادة على ذلك، مصلحة للوسائل العامة توضع لدى المدير العام. 1500 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 22 ربيع الأول 1409 ه
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-409 (ج.ر عدد 56 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 14 من المرسوم رقم 88-214 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1988 وتتمم كما يلي تعدل المادة 14 من المرسوم رقم 88-214 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1988 وتتمم كما يلي