مرسوم رقم 88-214
· ج.ر عدد 44 لسنة 1988
معدَّل
مرسوم رقم 88-214 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1409 الموافق 31 اكتوبر سنة 1988 يتضمن انشاء الديوان الوطني للسياحة وتنظيمه. 1497
الباب الثالث — التنظيم والعمل
المادة 11
تتخذ قرارات المجلس بأغلبية أعضائه الحاضرين، واذا تساوت الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
لا تصح مداولات المجلس الا اذا حضرها نصف أعضائه على الاقل. واذا لم يكتمل النصاب ينعقد اجتماع ثان خلال الخمسة عشر يوما التالية للاستدعاء الاول.
وتصح مداولات المجلس خلال هذا الاجتماع مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين. 1 تتولى كتابة المجلس المديرية العامة للديوان.