الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 6
يعين المحافظون العقاريون والوكلاء.
المفوضون والمراقبون الماليون المساعدون، ورؤساء المكاتب كما يأتي :
1 ) من بين الموظفين المرتبين في الصنف ( 14 ) فأكثر الذين ينتمون الى سلك متخصص في شعبة نشاط المنصب العالي، وقضوا ثلاث ( 3 ) سنوات على الاقل خدمة في ادارة المالية
2 ) من بين الموظفين المرتبين في الصنف ( 12 ) الذين ينتمون الى سلك متخصص في شعبة نشاط المنصب العالي وقضوا ثلاث ( 3 ) سنوات على الاقل خدمة في ادارة المالية.
تعيين المناصب العليا المفتش المنسق