مرسوم رقم 88-212
· ج.ر عدد 44 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-212 مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1409 الموافق 31 اكتوبر سنة 1988 يحدد شروط التعيين في المناصب العليا بالهياكل المحلية التابعة لوزارة المالية وتصنيفها ( استدراك ) . 366
الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 4
يعين المفتش المنسق من بين الموظفين المرتبين في الصنف ( 14 ) فأكثر، الذين ينتمون الى أسلاك وزارة المالية، وقضوا خمس ( 5 ) سنوات على الاقل خدمة في ادارة المالية.
الأربعاء 22 ربيع الأول 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1495