الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 12
الموظفون الذين نصبوا قبل أول يناير سنة 1987 في وظائف مدير التنسيق المالي، ونائب مدير، والمحافظ العقاري، والوكيل المفوض، ورئيس المكتب، واستمروا في ممارسة وظائفهم في تاريخ سريان مفعول المرسوم رقم 87-212 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 1987، وعينوا في المناصب العليا للمفتش المنسق، والمراقب المالي والمفتش العميد، وأمين الخزينة، والوكيل المفوض، والمحافظ العقاري ورئيس المكتب المذكورة في المادة 2 أعلاه، يتقاضون المرتب الموافق لتصنيفهم ابتداء من أول يناير سنة 1987.