الفصل الرابع — الترتيب والمرتبات
المادة 11
ترتب المناصب العليا الواردة في المادة 2 أعلاه، أعلاه، كما يأتي :
تعيين المناصب العليا المراقبون الماليون المفتشون العمداء أمناء الخزينة الولائية المحافظون العقاريون الوكلاء المفوضون المراقبون الماليون المساعدون رؤساء المكاتب قابضو الضرائب ورؤساء مفتشياتها قابضو أملاك الدولة ورؤساء مفتشياتها الجزائرية الأربعاء 22 ربيع الأول 1409 ه الترتيب الصنف القسم الرقم الاستدلالي 17 5 587 17 5 587 17 5 587 17 1 534 17 1 534 17 1 534 16 4 512 15 1 434 15 1 434 حين تشغل حسب ما ورد في الفقرة 2 من المواد 5 و 6 و 7 الترتيب الصنف القسم الرقم الاستدلالي 15 3 452 15 3 453 15 3 452 15 1 434 15 1 434 15 1 434 14 5 424 13 1 354 13 1 354 الأربعاء 22 ربيع الأول 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1497