الفصل الرابع — الترتيب والمرتبات
المادة 10
ترتب المناصب العليا الاخرى الواردة في المادة 2 أعلاه، عندما تشغل حسب ما ورد في الفقرة الأولى من المواد 5 و 6 و 7 أعلاه، كما يأتي : 1496 الجريدة الرسمية للجمهورية تعيين المناصب العليا المراقبون الماليون أمناء الخزينة الولائية المفتشون العمداء المحافظون العقاريون الوكلاء المفوضون المراقبون الماليون المساعدون رؤساء المكاتب قابضو الضرائب ورؤساء مفتشياتها قابضو أملاك الدولة ورؤساء مفتشياتها