مرسوم رقم 88-208
· ج.ر عدد 42 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-208 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1409 الموافق 18 اكتوبر سنة 1988 يتضمن تطبيق القانون الاساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي على المعهد العالي البحري. 1435
المادة 3
يشترك في ممارسة الوصاية التربوية على المعهد وزير النقل ووزير التعليم العالي، طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 28 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه.