مرسوم رقم 88-208
· ج.ر عدد 42 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-208 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1409 الموافق 18 اكتوبر سنة 1988 يتضمن تطبيق القانون الاساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي على المعهد العالي البحري. 1435
المادة 2
يتكون مجلس التوجيه في المعهد زيادة على الاعضاء المنصوص عليهم في المادة 9 من المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 المذكور أعلاه من ممثلي القطاعات الرئيسية المستخدمة الآتية :
ممثل وزير الاشغال العمومية
- ممثل وزير الدفاع الوطني، ممثل قطاع البحرية التجارية المدير العام لاحدى المؤسسات المينائية.