مرسوم رقم 88-206
· ج.ر عدد 42 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-206 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1409 الموافق 18 اكتوبر سنة 1988 يتضمن انشاء لجنة وطنية للتسهيلات البحرية ويحدد مهمتها وتنظيمها وعملها . 1432
المادة 9
تجتمع اللجنة الوطنية للتسهيلات البحرية مرة كل ثلاثة أشهر في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسها .
ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية بمبادرة من رئيسها أو من ثلث أعضائها.
واذا حصل مانع للرئيس تعين اللجنة الوطنية للتسهيلات البحرية، رئيسا للجلسة من بين أعضائها.