المادة 4
تتكون اللجنة الوطنية للتسهيلات البحرية برئاسة وزير النقل أو ممثله من ممثلي مختلف المصالح والمؤسسات التي تتدخل في الاسفار والنقل بحرا :
أ - ممثلو الادارة المركزية الآتية :
وزارة النقل ( مديرية البحرية التجارية - مديرية الموانىء ) .
- وزارة الشؤون الخارجية وزارة المالية وزارة السياحة والثقافة وزارة الدفاع الوطني، وزارة الصحة العمومية وزارة التجارة وزارة البريد والمواصلات وزارة الداخلية.
وزارة الفلاحة.
ب ممثلو المؤسسات أو الهيئات الآتية :
المؤسسة الوطنية للنقل البحري المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمحروقات.
والمنتوجات الكيماوية، المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، 1434 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 ربيع الأول 1409 ه
- المؤسسة الوطنية للايداع والاعمال الملحقة بالنقل البحري، المؤسسة المينائية في مدينة الجزائر الشركة الوطنية لأشغال الطرق الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية البنك الخارجي الجزائري.
ج مسؤول الشؤون البحرية في ولاية الجزائر.
د - ممثل المجلس الوطني لمستعملي النقل البحري.