مرسوم رقم 88-206
· ج.ر عدد 42 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-206 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1409 الموافق 18 اكتوبر سنة 1988 يتضمن انشاء لجنة وطنية للتسهيلات البحرية ويحدد مهمتها وتنظيمها وعملها . 1432
المادة 3
تسهر اللجنة الوطنية للتسهيلات البحرية من خلال اقتراحات تشد فعالية الاسفار والنقل البحري على تطبيق المقاييس والطرق العملية التي أوصت بها الاتفاقية الرامية الى تسهيل حركة النقل البحري الدولي، كما تبادر ان اقتضى الأمر بأية دراسة لتطبيق ذلك مع مراعاة مبادىء السيادة الوطنية وتكييف ذلك مع القوانين والتنظيمات الوطنية وتشارك أيضا في أشغال اللجنة الدولية لتبسيط الاجراءات في هذا المجال.