مرسوم رقم 88-206
· ج.ر عدد 42 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-206 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1409 الموافق 18 اكتوبر سنة 1988 يتضمن انشاء لجنة وطنية للتسهيلات البحرية ويحدد مهمتها وتنظيمها وعملها . 1432
المادة الأولى
تنشأ لدى وزير النقل هيئة استشارية تسمى " اللجنة الوطنية للتسهيلات البحرية " ، مهمتها اعطاء الآراء وتقديم الاقتراحات للسلطة التي لها صلاحية اتخاذ القرار لضمان تحسين حركة النقل البحري والتحكم في العمليات المرتبطة بالأعمال التي تمارسها في الموانيء في اطار التنسيق والتشاور.