مرسوم رقم 88-206
· ج.ر عدد 42 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-206 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1409 الموافق 18 اكتوبر سنة 1988 يتضمن انشاء لجنة وطنية للتسهيلات البحرية ويحدد مهمتها وتنظيمها وعملها . 1432
المادة 11
لا يصح اجتماع اللجنة الوطنية للتسهيلات البحرية إلا إذا حضر ثلاثا أعضائها، ويمكنها أن تجتمع بعد ثمانية أيام ولو لم يحصل النصاب