مرسوم رقم 88-205 · ج.ر عدد 42 لسنة 1988 ملغى
مرسوم رقم 88-205 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1409 الموافق 18 أكتوبر سنة 1988 ، يتضمن إنشاء لجنة وطنية للتسهيلات الجوية ويحدد مهمتها وتنظيمها وعملها ( استدراك ) . 706 ( تابع )

المادة 7

استدراك، ج.ر عدد 26 لسنة 1989 : بدلا من «ممثل وزير الداخلية، المديرية العامة للوظيفة العمومية»، يقرأ «ممثل وزير الداخلية ( المديرية العامة للأمن الوطني».

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.