المادة 7
تتكون اللجنة الوطنية للتسهيلات الجوية برئاسة وزير النقل أو ممثله من ممثلي مختلف المصالح والمؤسسات التي تتدخل في الاسفار والنقل جوا :
- ممثل اللجنة الوطنية للطيران والفضلة
- ممثل وزير الشؤون الخارجية
- ممثل وزير الداخلية، المديرية العامة للوظيفة الآراء وتقديم الاقتراحات للسلطة التي لها صلاحية اتخاذ العمومية القرار لضمان تحسين النقل الجوي والتحكم في العمليات المرتبطة بلاعمال التي تمارس في المطارات في اطار التنسيق والتشاور.
- ممثل وزير الصحة العمومية " (الرقابة الصحية في الحدود).
- ممثل وزير المالية المديرية العامة للجمارك)، 1432 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 ربيع الأول 1409 ه
- ممثل وزير السياحة والثقافة
- ممثل مؤسسات تسيير المصالح المطارية في مدينة الجزائر
- ممثل مؤسسات تسيير المصالح المطارية في مدينة وهران
- ممثل مؤسسات تسيير المصالح المطارية في مدينة قسنطينة،
- ممثل مؤسسات تسيير المصالح المطارية في مدينة عنابة
- ممثل المؤسسة الوطنية لاستغلال الطيران وأمنه
- ممثل المؤسسة الوطنية لاستغلال المصالح الجوية (الخطوط الجوية الجزائرية) .
استدراك، ج.ر عدد 26 لسنة 1989 : بدلا من «ممثل وزير الداخلية، المديرية العامة للوظيفة العمومية»، يقرأ «ممثل وزير الداخلية ( المديرية العامة للأمن الوطني».