مرسوم رقم 88-204
· ج.ر عدد 42 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-204 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1409 الموافق 18 اكتوبر سنة 1988 يحدد شروط انجاز العيادات الخاصة وفتحها وعملها. 1429
المادة 6
يخضع كل تغيير لوجهة آية عيادة لرخصة مسبقة يمنحها وزير الصحة العمومية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-380 (ج.ر عدد 75 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 6 من المرسوم رقم 88-204 المؤرخ في 18 اكتوبر سنة 1988 كما ياتي