مرسوم رقم 88-204
· ج.ر عدد 42 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-204 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1409 الموافق 18 اكتوبر سنة 1988 يحدد شروط انجاز العيادات الخاصة وفتحها وعملها. 1429
المادة 11
تخضع كل عيادة في أية لحظة، للمراقبة والتفتيش التقني والصحي في اطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.